طلب العضوية
انضم لعضوية الجمعية العمومية لـجمعية غرس وحياة. اقرأ شروط العضوية، ثم قدّم طلبك ويُدرس ويتواصل معك فريق الجمعية.
العضو العامل
يكون العضو عاملًا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
شروط طالب العضوية
يُشترط في طالب العضوية الآتي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألّا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يُردَّ له اعتباره.
- الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
واجبات العضو العامل
يجب على العضو العامل في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (100) ريال.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
حقوق العضو العامل
يحق للعضو العامل ما يأتي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها، ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
- الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كافٍ.
- حضور الجمعية العمومية.
- التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يُسلَّم إلى العضو شخصيًا، أو يُرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
- الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
- الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
- مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
أحكام الاشتراك
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حال إخلاله بسداد الاشتراك. ويؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناءً على جدولة شهرية حسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
- لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه للجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
زوال العضوية
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- الوفاة.
- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لأحكام الاشتراك.
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية، سواء كان اشتراكًا أو هبةً أو تبرعًا أو غيرها.
ملاحظات
- لا يُعتمد قبول العضو إلا بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
- يُرجى إرفاق صورة واضحة من الهوية مع الطلب، أو إحضارها بعد إشعار موافقة الجمعية.
- سداد رسوم الاشتراك السنوي للعضو العامل مبلغ وقدره (100) ريال.
العضو المنتسب
يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوًا منتسبًا، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا.
شروط طالب العضوية
يُشترط في طالب العضوية الآتي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألّا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يُردَّ له اعتباره.
- الالتزام بسداد اشتراك العضوية.
واجبات العضو المنتسب
يجب على العضو المنتسب في الجمعية:
- دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (100) ريال.
- التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
- عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
حقوق العضو المنتسب
يحق للعضو المنتسب ما يأتي:
- الاشتراك في أنشطة الجمعية.
- الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها، ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
- تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
- حضور الجمعية العمومية.
- مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
أحكام الاشتراك
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حال إخلاله بسداد الاشتراك. ويؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناءً على جدولة شهرية حسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
- وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
- لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه للجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
زوال العضوية
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
- الوفاة.
- إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية:
- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية.
- إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لأحكام الاشتراك.
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية، سواء كان اشتراكًا أو هبةً أو تبرعًا أو غيرها.
ملاحظات
- لا يُعتمد قبول العضو إلا بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
- يُرجى إرفاق صورة واضحة من الهوية مع الطلب، أو إحضارها بعد إشعار موافقة الجمعية.
- سداد رسوم الاشتراك السنوي للعضو المنتسب مبلغ وقدره (100) ريال.